فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال: يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ، كالرجوع (وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران، أو فاسقان، نقض) حكمه لأن شرطه كون الشاهد مسلما عدلا، ولم يوجد (فينقضه الامام أو غيره) لفساده لكن تقدم حيث قلنا: ينقض فالناقض له حاكمه إن كان (ورجع) المحكوم عليه (بالمال أو ببدله) على المحكوم له لأن الحكم قد نقض فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه، (و) رجع (ببدل قود مستوفى على المحكوم له) لتعذر الرجوع بالقود فيتعين بذله، (وإن كان المحكوم به إتلافا) كقتل (فالضمان على المزكين وكذا إن كان) الحكم (لله) تعالى (بإتلاف حسي) كقتل لردة أو رجم لزنا أو قطع لسرقة، (أو) كان الحكم (بما سرى إليه) أي إلى الاتلاف بأن حكم عليه بحد شرب أو تعزير فسرى إلى نفسه أو عضو منها وبان كفر الشهود أو فسقهم فالضمان على المزكين، لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الحكم فلزمهم الضمان لتفريطهم، (فإن لم يكن مزكون فعلى الحاكم) لأن التلف حصل بفعله أو بأمره فلزمه الضمان لتفريطه، وكذا إن كان مزكون فماتوا، ذكره في الكافي والرعاية قاله في المبدع قال: ولا قود لأنه مخطئ وتجب الدية في بيت المال وعنه على عاقلته، (وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا، أو جنوا حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولا)، لأن الموت أو الجنون لا يؤثر في الشهادة ولا يدل على الكذب فيها ولا يحتمل أن يكون موجودا حال أداء الشهادة بخلاف العتق (وإن بان الشهود عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا والحاكم لا يرى الحكم به نقضه) بعد إثبات السبب. (ولم ينفذ) لأنه حكم بما لا يعتقده أشبه ما لو كان عالما بذلك، (وإن كان) الحاكم (يرى الحكم به) أي بما ذكر من شهادة العبيد أو الوالد أو الولد أو العدو (لم ينقض) حكمه إذا بان الشاهد
(٥٦٤)