(ورددت إليك) الحكم (وفوضت إليك) الحكم (وجعلت إليك الحكم، فإذا وجد أحدها) أي هذه الألفاظ السبعة (وقبل المولى الحاضر في المجلس أو) قبل (الغائب بعده) أي بعد المجلس (أو شرع الغائب في العمل انعقدت) الولاية لأن هذه الألفاظ تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شئ آخر. قال في المبدع: ويصح القبول بالشروع في العمل في الأصح. انتهى، وظاهره: أنه لا فرق بين الحاضر والغائب وهو واضح (والكناية نحو:
اعتمدت عليك وعولت عليك، ووكلت إليك، وأسندت الحكم إليك فلا تنعقد) الولاية بكناية منها (حتى تقترن بها قرينة نحو: فاحكم أو فتول ما عولت) فيه (عليك وما أشبهه) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال.
فصل:
(وتفيد ولاية الحكم العامة) أي التي لم تخص بحالة دون حالة فصل الخصومات وما عطف عليه (ويلزم) القاضي (بها) أي بسبت الولاية العامة (فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه) لأن المقصود من القضاء ذلك، ولهذا قال أحمد: تذهب حقوق الناس (والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء) لأن ترك ذلك يؤدي إلى ضياع أموالهم (والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس) لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد فلذلك كان مختصا به (والنظر في الوقوف) التي (في عمله) أي ولايته (لتجري بإجرائها على شرط الواقف) لان الضرورة تدعو إلى إجرائها على شرطه سواء كان له ناظر خاص أو لم يكن (وتنفيذ الوصايا)