الخبر. ولأنه لا يعلم ما في ضميره (وليس لصاحب الدار رميه بما يقتله ابتداء) كالصائل (فإن لم يندفع برميه بالشئ اليسير جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه) كالصائل (ولو تسمع الأعمى والبصير على من في البيت لم يجز طعن أذنه) قبل إنذاره. قاله في الترغيب وغيره (ولو كان عريانا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه) لأنه مفرط، (وإن عقرت كلبة من قرب من أولادها أو خرقت ثوبه لم تقتل) بذلك ولم يثبت لها حكم العقور.
لأن الطباع جبلت على الدفع عن الولد (بل تنقل) إلى مكان منفرد دفعا لأذاها (وقال الشيخ: في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه) لمالكيه (هم) أي الجند (مجاهدون في سبيل الله) أي في حكمهم. لأنهم ناهون عن المنكر، (ولا ضمان عليهم) أي الجند فيمن قتل من العرب (بقود ولا دية) أي ولا كفارة حيث لم يندفعوا إلا بذلك كالصائل. فإن قاتلوهم ليأخذوا منهم ما أخذوه لأنفسهم فهما ظالمان على ما يأتي في الباب بعده.
باب قتال أهل البغي وهو مصدر بغي يبغي إذا اعتدى. والمراد هنا الظلمة الخارجون عن طاعة الامام المعتدون عليه لقوله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا - إلى قوله - إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) *. وفيه فوائد منها:
أنهم لم يخرجوا بالغبي عن الايمان وأنه أوجب قتالهم وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم وإجازة قتال كل من منع حقا عليه والأحاديث بذلك مشهورة منها ما روى عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله (ص) على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الامر أهله. متفق عليه. وأجمع الصحابة على قتالهم فإن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، وعليا قاتل أهل الجمل وأهل صفين (نصب الإمام الأعظم)