يكون المقر له أمينا، والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلجئة تفسيره كذا وكذا. قال في الاختيارات ملخصا: (ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه، ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره) نصا لأنه تصرف منجز تعلق بعين مال أزاله عن ملكه فلم ينقضه ما تعلق بذمته، كما لو أعتق أو هب ثم حجر عليه لفلس (وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في) كتاب (الحجر) مفصلا (وإن أقر لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل) لأنه إقرار لوارث (ويلزمه مهر مثلها) إن ادعته (بالزوجية) أي بمقتضى كونها زوجته (لا بإقراره)، لان الزوجية دلت على المهر ووجوبه عليه، والأصل بقاؤه (ويصح إقراره) أي المريض (بأخذ دين) له (من أجنبي) لأنه إقرار لمن لا يتهم في حقه، (وإن أقر) المريض بدين أو عين (لوارث وأجنبي صح) الاقرار (للأجنبي) بغير إجازة، كما لو انفرد لعدم التهمة بخلاف الشهادة لأن الاقرار آكد منها، ولذلك لا تعتبر فيه العدالة، ويوقف إقراره على إجازة باقي الورثة (والاعتبار) في كونه وارثا أو غير وارث (بحالة الاقرار) لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها كالشهادة (لا بحالة الموت) بخلاف الوصية (فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره) لاقتران التهمة به فلا ينقلب لازما بعد ذلك (لا أنه) أي الاقرار (باطل) كما توهمه عبارة المقنع وغيره لم يصح لأنه لا يزيد على الوصية وهي موقوفة على الإجازة لا باطلة، وفي نسخ لأنه باطل وليس بمناسب لقوله لم يلزم، (وإن أقر لغير وارث) صح وإن صار عند الموت وارثا، كما لو أقر لابن ابنه مع ابن فمات ابنه لم يتغير حكم الاقرار لوقوعه من أهله خاليا من التهمة يثبت الحق به ولم يوجد ما يسقطه، (أو أعطاه) أي أعطى غير وارث لزمت العطية و (صح) العقد، (وإن صار) المعطى (عند الموت وارثا) لما تقدم ذكره في الترغيب وغيره اقتصر على ذلك في الفروع وشرح المنتهى وقد تقدم في تبرعات المريض أن المعتبر وقت الموت في العطية كالوصية وقطع به صاحب الفروع هناك كأكثر الأصحاب قال في تصحيح الفروع: وهذا هو المعتمد عليه وكان الأولى مكان بشئ ويقطع بضده في غيره (وإن أقرت) المريضة (في مرضها أن لا مهر
(٥٧٧)