الطلب لنفسه جاز لمن هو في معناه (مع الحاجة وعدمها) لأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين، وفرض عمر لزيد وغيره، وأمر بفرض الرزق لمن تولى القضاء ولاته لو لم يجز فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق، (فإن لم يجعل له) أي القاضي (شئ وليس له ما يكفيه. وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز) في الأصح قاله في المغني والشرح (ولا يجوز الاستئجار على القضاء) لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ولا يعمله إنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه (وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال) لأن الافتاء من المصالح العامة كالاذان (ولو تعين عليه أن يفتي ولا كفاية، لم يأخذ) من المستفتى لأنه اعتياض عن واجب عليه، ولا يجوز (من أخذ رزقا) من بيت المال (لم يأخذ) من المستفتى أجرة لفتياه ولا لحظه لاستعنائه بالرزق (وإلا) أي وإن لم يأخذ رزقا (أخذ أجرة حظه) فقط (و) يجب (على الامام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الاحكام ما يغنيه عن التكسب) لدعائه الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له وهو في معنى الإمامة والقضاء.
فصل:
(ويجوز أن يوليه الامام عموم النظر) (في عموم العمل بأن يوليه القضاء) في سائر الأحكام (في كل البلدان و) يجوز (أن يوليه) الامام (خاصا في أحدهما) أي القضاء والعمل (أو) أن يوليه خاصا (فيهما) أي في القضاء والعمل (فيوليه النظر في بلد) خاص (أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله ومن طرأ إليه) لأن الطارئ إليه يعطى حكم أهله بدليل أن الدماء الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها