. (وغرانيق) قال في الحاشية: الغرانق جمع غرنق بضم الغين المعجمة وفتح النون من طير الماء طويل العنق (وطير الماء كله، وأشباه ذلك) أي مباح لما سبق (ويباح جمع حيوانات البحر) لقوله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر) *. الآية وقوله (ص) لما سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه مالك (إلا الضفدع) بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم من يفتح الدال نص عليه واحتج بأن النبي (ص) نهى عن قتله رواه أحمد وأبو داود والنسائي (والحية) لأنها من الخبائث وفيها وجه و أطلقهما في الفروع (والتمساح) نص عليه وعلله بأنه يأكل الناس.
فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها لما روى ابن عمر قال: نهى النبي (ص) عن أكل الجلالة وألبانها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حسن غريب. وفي رواية لأبي داود نهى عن ركوب الجلالة وفي أخرى له نهى عن ركوب جلالة الإبل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي (ص) نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (وبيضها) لأنه متولد من النجاسة (ويكره ركوبها لأجل عرقها) لما سبق من الاخبار (حتى تحبس) الجلالة (ثلاثا) أي ثلاث ليال بأيامهن لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها