الحجر عنه (ولو جرح) بالبناء للمفعول (مسلم فارتد المجروح ومات على الردة فلا قسامة ) لأنه غير معصوم (وإن مات) المجروح (مسلما فارتد وارثه قبل القسامة فكذلك) أي لا قسامة لأن ملك المرتد لماله إما أن يزول أو يكون موقوفا، وحقوق المال لها حكمه فإن قلنا بزوال ملكه فلا حق له، وإن قلنا: موقوف فهو قبل انكشاف حاله مشكوك فيه ولا يثبت الحكم بشئ مشكوك فيه خصوصا قتل مسلم (وإن ارتد) الوارث (قبل موت موروثه كانت القسامة لغيره) أي غير المرتد (من الوراث) لأن المرتد كالعدم لقيام المانع به فإن عاد إلى الاسلام قبل قسامة غيره قياس المذهب أنه يدخل في القسامة قاله في الشرح (وإن لم يكن له وارث سواه) أي المرتد (فلا قسامة فيه) لعدم الوارث الخاص (وإن ارتد رجل فقتل عبده ثم ارتد) السيد (فإن عاد) السيد (إلى الاسلام فله القسامة) كما لو لم يرتد (وإلا) أي وإن لم يعد إلى الاسلام بأن قتل للردة أو غيرها أو مات مرتدا (فلا) قسامة لعدم الوارث الخاص.
فصل:
الشرط (الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد واللوث العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب، وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشرط) بوزن رطب أعوان السلطان الواحد شرطة كغرفة وشرطي ذكره في الحاشية (واللصوص) جمع لص ولعل المراد السارق وقاطع الطريق والمختلس وباط الصفن ونحوه (وكل من بينه وبين المقتول ضغن) أي حقد (يغلب على