وقال: سكنى المرأة بين الرجال. و) سكنى (الرجال بين النساء يمنع منه، لحق الله تعالى، ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب) دفعا للمفسدة. (ونفى) عمر بن الخطاب (شابا) هو نصر بن حجاج إلى البصرة (خاف به الفتنة في المدينة) لتشبب النساء به (وأمر النبي (ص) بنفي المخنثين من البيوت. وقال) الشيخ أيضا: (يعزر من يمسك الحية) لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه، (و) يعزر من (يدخل النار ونحوه) ممن يعمل الشعبذة ونحوها، (وكذا) يعزر (من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه) لارتكابه معصية بإيذائه (وكذا) يعزر (من قال لذمي يا حاج) لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله، وفيه تعظيم لذلك (أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا إلا أن يسمى ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين) أي قصدهم الفاسد (وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه) للمدعى عليه.
قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر.
باب القطع في السرقة وهو ثابت بالاجماع لقوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * وقوله (ص) في حديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا إلى غيره من القصاص (وهي أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله) عادة (لا شبهة) له أي الآخذ