يجز) للحاكم (قبول شهادته) كالمغفل لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط (وإلا) أي وإن لم يتحقق الحاكم ذلك منه (حرم أن يسأله عنه) أهل ذكر الشهادة أو اعتمد على معرفة الخط لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه (ولا يجب) على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال (أن يخبره بالصفة) أي بكونه ذكر الشهادة أو اعتمد على خطه (ومن نسي لشهادته فشهدا) أي شاهدان (بها لم يشهد بها) لما تقدم.
فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له أي للمدين (على مال لم يجز) أي يحرم على رب الحق (في الباطن أخذ قدر حقه)، لقوله (ص): أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولان التعيين والمعارضة لا يجوز بغير رضا المالك. (إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من) واجب (الضيافة بحاكم) فله أخذه قهرا وتقدم بدليله في الأطعمة (أو منع زوج ومن في معناه) من قريب وسيد (ما وجب عليه) لزوجته أو قريبه أو مملوكه (من نفقة ونحوها) ككسوة ومسكن (فله ذلك وتقدم) ذلك في النفقات لقوله (ص) خذي ما يكفك وولدك بالمعروف. ولان حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق بخلاف من له دين أشار إليه الامام، (لكن لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا) ذكره الشيخ تقي الدين وغيره، (أو) أخذ (عين