لمقتوله كأن القتل والاخذ صدرا من الكل (فإن كان فيهم) أي المحاربين (صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما) كما لو اشترك مكلف وغيره في شرب ونحوه بخلاف ما لو اشتركا في القتل لأنه لم يتمحض عمدا عدوانا (ولا حد عليهما) أي الصغير والمجنون لحديث: رفع القلم عن ثلاث. (وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما) كما لو أتلفا مالا أو قتلا في غير المحاربة (ولا شئ) أي لا حد (على ردئهما) لأن الردء يتبع المباشر قال في شرح المنتهى: فيضمن الردء المكلف ما باشر أخذه غير المكلف، (وإن كان فيهم) أي المحاربين (امرأة ثبت لها حكم المحاربة) كالرجل لعموم الأدلة وكالسرقة (فمتى قتلت أو أخذت المال ثبت لها حكم المحاربة في حق من معها كهي لأنهم ردؤها) فيكونون كالمباشرين (وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم) كما تقدم في أحكام الذمة (وحلت دماؤهم وأموالهم) يعني أن الامام يخير فيهم كالأسرى بين القتل والرق والمن والفداء، فإن قتلوا فمالهم فئ كما تقدم في آخر أحكام الذمة فإن خيف لحوقهم بداء الحرب قبل بلوغ الامام فلكل أحد قتلهم وأخذ ما معهم كما يأتي في المرتد.
فصل:
(ومن قتل) لقصد المال (ولم يأخذ المال قتل حتما ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب) لما تقدم في خبر ابن عباس من قوله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يذكر صلبا ولان جنايتهم بأخذ المال مع