وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية) جيل من الناس يتزوجون محارمهم ويفعلون كثيرا من البدع، سئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما أدري وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر: أنه سئل عن الجبن وقيل له يعمل فيه إنفحة الميتة قال: سموا اسم الله وكلوا. (ولا يجوز أن يشترى الجوز والبيض الذي اكتسب من القمار لأنهم يأخذونه بغير حق) فلا يملكونه. وكذا كل ما أخذ بالقمار.
فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم عليه السلام قاله في الحاشية و (يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى) لما روى المقداد بن أبي كريمة أن النبي (ص) قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك رواه سعيد وأبو داود وإسناده ثقات وصححه في الشرح وروى أحمد وأبو داود: فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وفي حديث عقبة: فإن لم يفعلوا فلهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. متفق عليه. و (لا) تجب الضيافة في (الأمصار) لأنه يكون فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى فإنه يبعد فيها البيع والشراء فوجبت ضيافة المجتاز إذا نزل بها وإيواؤه لوجوب حفظ الناس (مجانا) فلا يلزم الضيف عوض الضيافة (يوما وليلة) لما روى أبو شريح الخزاعي مرفوعا قال:
الضيافة ثلاثة أيام وجائزة يوم وليلة. متفق عليه. والضيافة (قدر كفايته مع أدم وفي