المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفي به بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذفه لا يلزم منه كذبه في الآخر ولا تزول المعرة (وإن أسقطه) أي الحد (أحدهم فلغيره المطالبة، واستيفاؤه) لان الحق ثابت لهم على سبيل البدل فأيهم طلبه استوفاه وسقط ولم يكن لغيره الطلب كحق المرأة على أوليائها في تزويجها (وسقط حق العافي) بعفوه لأنه حق له كما لو انفرد، (وإن كان) قذف جماعة يتصور الزنا منهم عادة (بكلمات حد لكل واحد) منهم (حدا) كاملا لما سلف وكالديون والقصاص (ومن حد لقذف ثم أعاده) أي القذف لم يعد عليه الحد لأنه حد به مرة فلم يحد ثانية ويعزر، (أو) أعاد زوج القذف (بعد لعانه لم يعد عليه الحد)، لأنه قذف لاعن عليه فلا يحد به كما لو أعاده قبل اللعان (ويعزر) ردعا له عن أعراض المعصومين (ولا لعان) أي لو كان المعيد للقذف زوجا بعد أن لاعن عليه، فليس له إعادة اللعان لدرء التعزير. لأن القذف واحد وقد لاعن عليه أولا فلا يعيده (وإن قذفه بزنا آخر) أي غير الذي قذف به (حد) للقذف الثاني (مع طول الزمن) لأن حرمة المقذوف لا تسقط بالنسبة إلى القاذف أبدا بحيث يتمكن من قذفه بكل حال (وإلا) أي وإن لم يطل الزمن بين الحد الأول والقذف الثاني (فلا) يحد ثانيا لأنه قد حد له مرة ولم يحد له بالقذف عقبه كما لو قذفه بالزنا الأول (وإن قذف رجلا) أو امرأة (مرات بزنا أو زنيات ولم يحد فحد واحد) كما لو زنى بنساء أو شرب أنواعا من المسكر، أو سرق من جماعة لأن القصد الردع وإظهار كذبه وذلك يحصل به حد واحد.
فصل وتجب التوبة فورا (من القذف والغيبة وغيرهما) ظاهره ولو من صغيرة وإن كانت تكفر باجتناب الكبائر لعموم الأدلة (ولا يشترط لصحتها) أي التوبة (من ذلك) أي القذف والغيبة ونحوهما (إعلامه) أي المقذوف أو المغتاب ونحوه. نقل مهنا: لا ينبغي أن يعلمه (ولان