والغمز) فلا يحنث إلا إذا وجد لموافقة النية اللفظ (والغمز أن يفعل) الحالف (فعلا تعلم به أنه هو للص، ولو حلف ليتزوجن يبر بعقد) نكاح (صحيح) لا فاسد لأن فائدة العقد الحل والنكاح الفاسد لا تحل به الزوجة فيكون وجوده كعدمه (و) لو حلف (ليتزوجن عليها، ولا نية ولا سبب لا يبر إلا بدخوله بنظيرتها أو بمن تغمها أو تتأذى بها) لأن الظاهر من يمينه قصد إغاظتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من القسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في الحق والقسم. والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدون ذلك (فإن تزوج عجوزا زنجية لم يبرأ نصا) لأنها لا تغمها، ولا تتأذى بها. قال في الشرح: ولو قال: إن تزويج العجوز يغيظها والزنجية لبر به وإنما ذكره أحمد لأن الغالب لا يغيظها لأنها تعلم أنه إنما فعل ذلك حيلة لئلا يغيظها، (و) لو حلف (لا يتزوج عليها حنث بعقد صحيح ولو) كان العقد (على نظيرتها) لأنه صدق أنه تزوجها عليها، (وإن حلف لا يكلمها هجرا حنث) الحالف (بوطئها) لزوال الهجر بالوطئ، (و) لو حلف (ليطلقن ضرتها بر ب) - طلاق (رجعي) لأنه طلاق (إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي الإبانة) فلا يبر إلا بها.
فصل:
(فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة) لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الابهام بالكلية بخلاف الاسم، ولهذا لو شهد عبدان على عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه بخلاف ما لو شهدا على مسمى باسم لم يحكم حتى يعلم أنه المسمى بذلك فيقدم التعيين على الاسم والصفة والإضافة، (فإن تغيرت صفة التعيين)