فيحنث بالايجاب فقط كالوصية. (وإن نذر أن يهب له) أي لزيد مثلا (بر) الناذر (بالايجاب) وإن لم يقبل زيد. قلت: وكذا لو نذر أن يتصدق عليه أو أن يهدي له، أو أن يعيره لأن الاسم يقع عليها بدون القبول (و) لو حلف (لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث) لأن الصدقة نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر ولا يثبت للجنس حكم النوع (و) لو حلف (لا يهبه فأسقط عنه دينا، أو أعطاه من نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة، أو أعاره أو أوصى له لم يحنث) لأن ذلك ليس بهبة، (فإن تصدق عليه تطوعا) حنث لأنه من أنواع الهبة، (أو أهدى له أو أعمره) حنث لأنهما من الهبة، (أو وقف عليه) حنث لأنه تبرع له بعين في الحياة فهو في العرف هبة، (أو باعه أو حاباه حنث) لأنه ترك له بعض المبيع بغير عوض أو وهبه بعض الثمن، (وإن حلف لا يتصدق عليه فأطعم عياله لم يحنث) لأن نفقته عليهم ليست صدقة عرفا وإن أطلق عليها في الخبر صدقة فباعتبار ترتب الاجر.
فصل:
(والاسم اللغوي) وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول (ما لم يغلب مجازه، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ الذي في العظام، أو) أكل (الكبدة أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران، أو الألية أو الدماغ وهو المخ الذي في قحف الرأس، أو القانصة أو الكلية أو الكوارع أو لحم الرأس أو لحم خد الرأس، أو اللسان ونحوه لم يحنث) لأنه لا يسمى لحما وينفرد عنه باسمه وصفته ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى شيئا من هذه لم يكن ممتثلا ولا ينفذ الشراء وهو من الحيوان كالعظم (إلا أن يكون) الحالف (أراد اجتناب الدسم) وكذا إذا اقتضاه السبب فيحنث بها لما فيها