(وإن كانت تالفة، وهي من المثليات فعليه مثلها، وإلا) تكن مثلية (فقيمتها قطع أو لم يقطع، موسرا كان أو معسرا) وما روي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: إذا أقمتم الحد على السارق فلا غرم عليه. قال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي، وقال ابن المنذر فيه سعيد ابن إبراهيم وهو مجهول، ولو سلم صحته فيحتمل أنه لا غرم عليه في أجرة القطع، (وإن فعل) السارق (في العين فعلا نقصها به كقطع الثوب) المسروق (ونحوه وجب رده ورد) أرش (نقصه) كالمغصوب (والزيت الذي يحسم به وأجرة القطع من مال السارق) أما الزيت فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه لأنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف فوجب لذلك. وأما أجرة القطع فلان القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، وقيل: يؤخذ ذلك من بيت المال لأنه من المصالح.
باب حد المحاربين وهو جمع محارب اسم فاعل من حارب يحارب من الحرب. قال ابن فارس:
الحرب اشتقاقها من الحرب بفتح الراء وهو مصدر حرب ماله، أي سلبه. والحرب:
المحروب (وهم قطاع الطريق) أي (المكلفون الملتزمون) من مسلم وذمي (ولو أنثى) لأنها تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة كالرجل (الذين يعرضون للناس بسلاح، ولو بعصا، وحجارة) لأن ذلك من جملة السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين لأنهم لا يمنعون من قصدهم (في صحراء أو بنيان، أو بحر) لعموم الآية ولان ضررهم في المصر أعظم فكانوا الحد أولى (فيغصبونهم مالا) بخلاف الخمر ونحوه (محترما) لا صليبا ومزمارا ونحوهما (قهرا مجاهرة).
والأصل فيهم قوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) *.
الآية. قال ابن عباس وأكثر العلماء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. لقوله تعالى: