المال (لدفع برد أو حر أو لاستقاء ماء ونحوه) كالمقدحة (وجب) على ربه (بذله) للمضطر إليه (مجانا) أي من غير عوض. لأن الله تعالى ذم على منعه مطلقا بقوله:
* (ويمنعون الماعون) *. بخلاف الأعيان كما تقدم (وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم)، أي المضطرين أخذه منه. لأن الضرر لا يزال بالضرر، (وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ماله عنه غنى كحلوى وفاكهة. قاله في النوادر) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره في الغصب (وتقدم في الغصب والترياق) قد تبدل تاؤه دالا أو طاء (الذي فيه من لحوم الحيات أو) فيه شئ (من الخمر محرم) لأن الحية والخمر محرمات بخلاف الترياق الحالي منهما فإنه يباح (ولا يجوز التداوي بشئ محرم أو) بشئ (فيه محرم كألبان الأتن، ولحم شئ من المحرمات، ولا بشرب مسكر) لقوله (ص): لا تداووا بحرام وتقدم في الجنائز، وتقدم يجوز التداوي ببول إبل انتهى.
فصل:
(من مر بثمر على شجر) ببستان (أو) مر بثمر (ساقط تحته) أي الشجر (لا حائط عليه) أي الشجر (ولا ناظر) أي حافظ، (ولو) كان المار به (غير مسافر، ولا مضطر فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة) إلى أكله (ولو) أكله (من غصونه من غير رميه بشئ ولا ضربه ولا صعود شجرة) لما روى أبو سعيد أن النبي (ص) قال: إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا