عليه لو فرض قنا (وهو صحيح عشرون وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته) لأن الناقص بالتقويم واحد من عشرين وهو نصف عشرها فيكون للمجني عليه نصف عشر ديته ضرورة أن الواجب مثل ذلك من الدية (إلا أن تكون الحكومة في شئ فيه مقدر فلا لم يبلغ به) أي بحكومته (أرش المقدر فإن كانت) الحكومة (في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها) أي الحكومة (أرش الموضحة وإن كانت) الحكومة (في أصبع لم يبلغ بها دية: الإصبع وإن كانت) الحكومة (في أنملة لم يبلغ بها ديتها) والنقص على حسب اجتهاد الحاكم. لا يقال قد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب في جميعه ووجب في منافع الانسان أكثر من الواجب فيه.
لأنه إنما وجب دية النفس دية عن الروح وليست الأطراف بعضها بخلاف مسألتنا ذكره القاضي، (وإن كانت) الجناية (مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال الجناية) لأنه لا بد من نقص لأجل الجناية (ولا تكون) الجناية (هدرا) فإذا كان التقويم بعد الاندمال ينفي ذلك وجب أن يقوم في حال جريان الدم ليحصل النقص، (فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال أو زادته) الجناية (حسنا كإزالة لحية امرأة، أو أصبع، أو يد زائدة فلا شئ فيها) إذ لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع (كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان) لأنه لم يحصل نقص (ويعزر كما لو شتمه) لأنه ارتكب معصية.
باب العاقلة وما تحمله وهي جمع عاقل يقال عقلت فلانا إذا أديت ديته وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه ديته وأصله من عقل الإبل وهي الحبال التي تثنى بها أيديها إلى ركبها وقيل من العقل وهو المنع لأنهم يمنعون عن القاتل وقيل لأنهم يتحملون العقل وهو الدية سميت بذلك لأنها تعقل لسان يمنعون عن القاتل وقيل لأنهم يتحملون العقل وهو الدية سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول والعاقلة (من غرم ثلثا فأكثر بسبب جناية غيرة) وهو تعريف بالحكم