وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين لقول عمر وعلي في دية الخطأ ولم يعرف لهما مخالف فكان كالاجماع (في آخر كل سنة ثلثه إن كان) الواجب (دية كاملة كدية النفس أو) دية (طرف كالأنف) لأنه لا مرجح لبعض السنين على بعض " ولأنه مال يجب على سبيل المواساة، فلم يجب حالا كالزكاة (وإن كان الواجب (الثلث كدية المأمومة) والجائفة (وجب في آخر السنة الأولى) ولى يجب منه شئ حالا. لأن العاقلة لا تحمل حالا (وإن كان الواجب (نصف الدية الكاملة كدية اليد من الذكر الحر المسلم (ودية المرأة) المسلمة (و) دية الكتابي أو) كان الواجب (ثلثيها كدية المنخرين) دون الحاجز (وجب الثلث في آخ ر السنة الأولى) لأنه قد رما يؤدي من الدية الكاملة فوجب لتساويهما في وقت الوجوب (و) وجب (الثلث الثاني أو السدس الباقي من النصف في آخر) السنة (الثانية) لأن ذلك محل القسط الثاني من الكاملة (وإن كان الواجب (أكثر من دية مثل أن أذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة ففي ست سنين فيؤخذ (في كل سنة ثلث) دية لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث، فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث (وكذا لو قتلت الضربة الام وجنينها بعد ما استهل) لوقت يعيش لمثله ففيهما ديتها ودية الجنين (لم يزد في كل حول على ثلث دية) كاملة لأنهما كالنفس الواحدة (وإن قتل اثنين) ولو بجناية واحدة فديتهما في ثلاث سنين، لأن كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما انفرد حقه (أو أذهب سمعه وبصره بجنايتين فديتهما) أي السمع والبصر (في ثلاث سنين) فيؤخذ (من كل دية ثلث) لأنهما من جنايتين أشبه ما
(٨١)