الغاصب على إناث في ملكه لم يحرم على الغاصب شئ من أولاد الفحل الآتية بها إناثه في ملكه (ولو اشتبه مباح ومحرم حرما) تغليبا لجانب الحظر وكذا لو اشتبه ما لا تعرفه معرب وذكر في الشرع مباحا ومحرما فإنه يحرم (ويحرم متولد من مأكول وغيره، كالبغل) المتولد بين الخيل والحمر الأهلية (والسمع) بكسر السين (ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد الذئب من الزنج، وهو: الضبعان) بكسر الضاد وسكون الباء الموحدة وجمعه ضباعين كمساكين (وهو ذكر الضباع) تغليبا للتحريم (والدرياب وهو أبو زريق قيل: إنه متولد من الشقراق والغراب والمتولد بين أهلي ووحشي) كالحمار بين حمار أهلي وحمار وحشي تغليبا (وكحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب) فيحرم تغليبا للحظر (ويحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا الشارع) لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فإن أذن فيه ربه جاز أكله وكذا لو أذن فيه الشارع كأكل الولي من مال موليه وناظر الوقف منه والمضطر من مال غيره على ما تقدم ويأتي.
فصل وما عدا هذا المذكور مما تقدم تحريمه (فمباح كمتولد من مأكولين كبغل من حمار وحش وخيل، ولو) كانت الخيل (غير عربية ووبر) بسكون الباء (ويربوع) لأن عمر قضي فيه بجفرة والوبر في معناه (وبقر وحش على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل، والوعل، والمها، وظباء، وحمر وحش ولو تأنست