فوافقها تعيينه، (وإن عين الآخر) الذي لم يعينه أخوه (عتق منه ثلثه) بتعيينه كما لو عينه ابتداء (ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم) وكذا إن كانت القرعة بحاكم، وإن لم يصرح بالحكم لأن قرعته حكم كما سبق وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن أنه ظهر له خلافه.
قلت: إلا أن يثبت ببينة كما تقدم في الطلاق والله أعلم.
باب الاقرار بالمجمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية (وهو) أي المجمل ما لم تتضح دلالته أي (ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر) أي المبين (إذا قال: له علي شئ، أو) له (شئ وشئ، أو) له (شئ شئ، أو) له (كذا، أو) له (كذا وكذا) صح الاقرار، قال في الشرح بغير خلاف ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون الدعوى له والاقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله ولان الدعوى إذا لم تصح فله تحريرها، والمقر لا داعي له إلى التحرير ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فألزمناه مع الجهالة وتصح الشهادة على الاقرار بالمجمل كالمعلوم و (قيل): أي قال له الحاكم (فسره) لأنه يلزمه تفسيره لأن الحكم بالمجهول لا يصح (فإن أبى) التفسير (حبس حتى يفسره) لان التفسير حق عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه كالمال (فإن فسره بحق شفعة أو مال، وإن قل أو حد قذف) قبل لأنه يصح إطلاقه على ما ذكر حقيقة أو عرفا ولان حد القذف حق عليه لآدمي، (أو) فسره بما (يجب رده كجلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ) قيل: لأنه يجب رده وتسليمه إليه فالايجاب يتناوله، وهذا ظاهر على قول الحارثي ومال إليه في تصحيح الفروع كما أسلفناه لا على ما ذكره الأكثر ومشى عليه المصنف وغيره في الغصب لأنه لا يجب رده (وميتة) أي أو فسره بميتة (طاهرة).