(ما لهم حتى بعينه ولم يكف) عن ذلك (حبس حتى يموت، أو يتوب) قال في الأحكام السلطانية للوالي فعله لا القاضي (ونفقته مدة حبسه من بيت المال ليدفع ضرره) وفي الترغيب في العائن للامام حبسه وقال المنقح: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه غالبا. وأما ما أتلفه فيغرمه انتهى. (ومن مات من التعزير) المشروع (لم يضمن) لأنه مأذون فيه شرعا كالحد.
فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء بأن يسكنوا في مكان منفرد لهم) ونحو ذلك. وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو المجذوم أثم، وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق. قاله في الاختيارات وقال كما جاءت به سنة رسول الله (ص) وخلفائه، وكما ذكر العلماء (وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لكفار، وعند القاضي يعنف ذو الهيئة، ويعزر غيره. وفي الفنون للسلطان سلوك السياسة، وهو الحزم عندنا ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع).
قلت: ولا تخرج عما أمر به أو نهى عنه.
(قال الشيخ: وقوله: الله أكبر كالدعاء عليه) أي فيعزر عليه. وجزم به في المنتهى.
قال الشيخ: (ومن دعي عليه، ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو: أخزاك الله أو لعنك الله أو شتمه بغير فرية) أي قذف (نحو: يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك)، لقوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) *