(إلى مال تعلق برقبة العبد) الجاني كسائر جناياته (ول) - سيد القتيل (الثاني أن يقتص فإن قتله) السيد (الآخر سقط حق الأول من القيمة) لفوات المحل، (وإن عفا) السيد (الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع) الجاني (فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة) لتساويهما في سبب تعلق الحق به (ولم يقدم) سيد (الأول بالقيمة) أي قيمة الجاني لمساواة الثاني له. لا يقال حق الأول أسبق فيقدم، لأنه لا يراعى بدليل ما لو أتلف أموالا لجماعة على الترتيب ولو قتل عبد عبدا لاثنين كان لهما القصاص والعفو فإن عفا أحدهما سقط القصاص.
باب دية الأعضاء ومنافعها جمع منفعة، اسم مصدر من نفعني كذا نفعا ضد الضر. (من أتلف ما في الانسان منه شئ واحد) كالأنف والذكر (ففيه دية نفسه) أي نفس المتلف منه ذلك الشئ ذكرا كان أو أنثى مسلما أو كافرا على ما سبق تفصيله لما روى عمرو بن حزم أن النبي (ص) قال: وفي الذكر الدية رواه أحمد والنسائي ولفظه له (و) من أتلف (ما فيه) أي الانسان (منه شيئان) كالعينين والأذنين (ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها) أي نصف دية ذلك الانسان لحديث عمرو بن حزم (و) من أتلف (ما فيه) أي الانسان (ثلاثة أشياء) كالأنف يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما (ففيها الدية وفي كل واحد منها ثلثها، و) من أتلف (ما فيه) في الانسان (منه أربعة أشياء) كالأجفان (ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها) أي الدية قياسا على ما سبق وما فيه منه خمسة أشياء كالمذاق الخمس ففيها الدية وفي إحداها خمسها (وما فيه منه عشرة أشياء) كأصابع اليدين وأصابع الرجلين (ففيها الدية، وفي كل واحد منها