(أو) صلى (بعد الوقت) بلا عذر (أو بلا قراءة أنه كبيرة، ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا) كما نقله ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) * عن شيخه ابن القيم (الشرك) أي الكفر على اختلاف أنواعه، وإنما خص بالذكر في أكثر الأحاديث لكثرته في العرب (وقتل النفس المحرمة وأكل الربا، والسحر والقذف بالزنا واللواط، وأكل مال اليتيم بغير حق، والتولي يوم الزحف) أي الفرار عند الجهاد حيث لا يجوز (والزنا واللواط وشرب الخمر و) شرب (كل مسكر وقطع الطريق والسرقة، وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور، والغيبة والنميمة). صححه في شرح التحرير، وقال قدامة بن مفلح في أصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه. قال القرطبي: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر انتهى. وقيل: إنها من الصغائر اختاره جماعة منهم صاحب الفصول والغنية والمستوعب وفي حديث أبي هريرة: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. رواه أبو داود وقال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. (و) من الكبائر (اليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله تعالى وأمن مكر الله، وقطيعة الرحم، والكبر، والخيلاء، والقيادة، والدياثة، ونكاح المحلل وهجرة المسلم العدل) أي ترك كلامه قال ابن القيم سنة واستدل له. وأما هجرة فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها، (وترك الحج للمستطيع، ومنع الزكاة والحكم بغير الحق، والرشوة فيه) أي في الحكم بغير الحق (والفطر في نهار رمضان بلا
(٥٣٢)