(فإن عثر) أي اطلع (على أنهما استحقا إثما حلف اثنان من أولياء) أي ورثة (الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم) أي الورثة الموصي لقوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) *. الآيات، نزلت في تميم الداري وعدي بن زيد شهدا بوصية أي رجل من بني سهم سمي. رواه البخاري. وحديث ابن عباس: وقضى به أبو موسى الأشعري وأخبر أنه كان في عهد رسول الله (ص). رواه أبو داود ورجاله ثقات. قال ابن عمر آخر سورة نزلت المائدة رواه الترمذي، وقال حسن غريب. قالت عائشة: ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. رواه أحمد وقضى ابن مسعود بذلك في زمن عثمان. رواه أبو عبيد قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن جماعة منهم ابن مسعود وابن عباس قالوا: من غير ملتكم ودينكم ولان الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما ولا يصح حملها على التحمل لأنه أمر بإطلاقهم ولا يمين في التحمل وحملها على اليمين غير مقبول لقوله تعالى: * (ولا نكتم شهادة الله) *. ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان (الخامس: الحفظ، فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة غلط ونسيان) لأن الثقة لا يحصل بقوله لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيها وسها، ولأنه ربما شهد على غير من استشهد عليه أو بغير ما شهد به أو لغير من أشهده وعلم منه أنها تقبل ممن يقبل منه ذلك لأن أحدا لا يسلم من الغلط مرة والنسيان (السادس: العدالة ظاهرا وباطنا) لقوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. وقوله: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) *. وقرئ بالمثلثة، ولان غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت - والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبو داود (وهي) أي العدالة (استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله) لأن العدالة ضد الجور، والجور الميل،