الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم ولا بد أن يشهد أنه ارتضع (في الحولين) لأن الرضاع بعدهما غير محرم (فلا يكفي أن يشهد) الشاهد (أنه ابنها من الرضاع) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها (وإن شهد بقتل احتاج أن يقول: ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقتله أو مات من ذلك، وإن قال) الشاهد: (جرحه فمات لم يحكم به) لجواز أن يكون مات بغير هذا (وإن شهد بزنا ذكر المزني بها) لئلا تكون ممن تحل له، (وأين) أي في أي مكان، (وكيف) زني بها من كونهما نائمين أو جالسين أو قائمين؟ (وفي أي زمان) زني بها لتكون الشهادة منهم على فعل واحد لجواز أن يكون ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر (وأنه رأى ذكره في فرجها) لأن اسم الزمان يطلق على ما لا يوجب الحد وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا فاعتبر ذكر صفته واعتبر ذكر المرأة لئلا تكون ممن تحل له أوله في وطئها شبهة، وتقدم في الزنا لا يعتبر ذكر المزني بها ولا مكانه مع ما فيه (وإن شهد بسرقة اشترط ذكر المسروق منه، و) ذكر (النصاب، و) ذكر (الحرز و) ذكر (صفة السرقة) مثل أن يقول: خلع الباب ليلا وأخذ الفرس أو زال رأسه عن ردائه وهو نائم في المسجد أو نحو ذلك لتمييز السرقة الموجبة للقطع من غيرها، (وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف) بأن يقول: قال له: يا زاني أو يا لوطي أو نحو ذلك ليعلم كونه يوجب الحد أولا، (وإن شهد، أن هذا العبد ابن أمته أو) شهد أن (هذه الثمرة من ثمرة شجرته لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدته) في ملكه (وأثمرته في ملكه) لاحتمال أن تكون ولدته أو أثمرته قبل ملكه فلا يكونان له بخلاف ما إذا قالا ولدته، أو أثمرته في ملكه فإنهما يكونان له لأنهما نماء ملكه (وإن شهدا أنه اشتراها) أي العين المدعي بها (من فلان أوقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي ملكه) لأنه يجوز أن يكون باع أو وقف أو أعتق ما ليس في ملكه، ولأنه لو لم يشترط لتمكن كل من أراد أن ينزع شيئا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضرة شاهدين ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه، (وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو)
(٥٢١)