لموكله فيما هو موكل فيه ولو بعد العزل من الوكالة، (وتقبل) شهادة أحد الزوجين (عليه) أي على صاحبه كما تقدم في دعوى النسب (في غير الزنا) فلا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لافسادها فراشه، (ولا) تقبل (شهادة السيد لعبده) لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه قال في الشرح لا تقبل شهادته لسيده بنكاح ولا لامته بطلاق (ولا العبد لسيده) لأنه ينبسط في ماله وتجب فيه نفقته فهو كالأب ابنه زاد في الرعاية الكبرى بمال (قال ابن نصر الله: لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له عند الأجنبي كشهادة ولد الحاكم أو) شهادة (والده) أي الحاكم، (أو) شهادة (زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبولها) أي تلك الشهادة لعل وجهه عدم تحريه في عدالتهم لكن تقدم في القضاء يحكم بشهادتهم كما جزم به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما هناك، (وقال) ابن نصر الله: (لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه الأظهر لا تقبل، وقال تزكية الشاهد: رفيقه في الشهادة لا تقبل انتهى) أما في الثانية:
فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته وحكم بما ثبت عنده شهادته فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله، وأما في الأخيرة فلافضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما. (ولو شهد اثنان على أبيهما يقذف ضرة أمهما وهي) أي أمهما (تحته أو) شهدا على زوج أمهما ب (- طلاقها) أي طلاق ضرة أمهما (قبلت) شهادتهما، لأنها شهادة على الأب، كما لو لم تكن أمهما تحته ولان حق أمهما لا يزاد بذلك وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة بدليل شهادة الوارث لموروثه، (قال في الترغيب ومن موانعها) أي الشهادة (العصبية) وجزم به في المنتهى (فلا شهادة) مقبولة (لمن عرف بها وبالافراط في الحمية لتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ) العصبية (رتبة العداوة ومن حلف مع شهادته لم ترد) شهادته (الثالث) من موانع الشهادة (أن يجر) الشاهد (إلى نفسه نفعا) بشهادة (كشهادة السيد