(و) ل (- حرب و) ل (- زوجة) لحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: لم أسمعه تعني النبي (ص) يرخص في شئ من الكذب إلا في ثلاث: الاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وفي الحرب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة (قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود حسن لا يتوصل إليه إلا به) وقال في الهدى: يجوز كذب الانسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. قال: ونظير هذا الامام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق كما أوهم سليمان (ص) إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه. انتهى قال في الآداب: ومهما أمكن المعاريض حرم وهو ظاهر كلام غير واحد. وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن، وظاهر كلام أبي الخطاب: يجوز. وجزم به في رياض الصالحين (فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال) كالزاني واللائط والقاتل ونحوه، (أو) من جهة (الاعتقاد) وهم أهل البدع (ولو تدين به) أي اعتقد أنه دين حق فترد شهادته لعموم النصوص (فلو قلد) في القول (بخلق القرآن أو نفي الرؤية) أي رؤية الله تعالى في الآخرة (أو الرفض أو التجهم) بتشديد الهاء (ونحوه) كالتجسيم وخلق العبد أفعاله (فسق ويكفر مجتهدهم الداعية) قال المجد الصحيح: إن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة، أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا، أو أن الايمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك، فمن كان عالما في شئ من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره. نص أحمد على ذلك في مواضع.
انتهى، واختار الموفق: لا يكفر مجتهدهم الداعية في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد للمعتصم: يا أمير يا أمير المؤمنين (ومن أخذ بالرخص فسق) قال القاضي غير متأول ولا مقلد (قال الشيخ: لا يترتب أحمد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة) عامدا