شهادة (صباغ ونفاط وهو اللعاب بالنفط وزبال وكناس العذرة فإن صلى بالنجاسة ولم يتنظف لم تقبل شهادته) لفقد عدالته، (وكباش وهو الذي يلعب بالكبش ويناطح به ودباغ وقراد وهو الذي يلعب بالقرد ويطوف به في الأسواق ونحوها متكسبا بذلك وحداد ودباب إذا حسنت طريقتهم في دينهم ويكره كسب من صفته دنيئة) إذا أمكنه غيرها، (وتقدم أول باب الصيد وأما سائر الصناعات التي لا دناءة فيها فلا ترد الشهادة بها) لعدم المانع من قبولها (إلا من كان يحلف منهم كاذبا أو يعد ويخلف، وغلب هذا عليه، أو كان يؤخر الصلاة عن أوقاتها، أو يتنزه عن النجاسات، أو كانت صناعته محرمة كصناعة المزامير من خشب أو قصب والطنابير، أو يكثر في صناعته الربا كالصائغ، والصيرفي ولم يتوق ذلك ردت شهادته، وكذا) ترد شهادة (من داوم على استماع المحرمات من ضرب النايات، والمزامير، والعود، والطنبور، والرباب ونحو ذلك) من آلات اللهو (والصفاقين من نحاس) أو صيني ونحوه (يضرب بإحداهما على الأخرى فتحرم آلات اللهو اتخاذا واستعمالا وصناعة ولعب فيه قمار وتكرر منه) ذلك اللعب أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه وما خلا من القمار وهو العوض من الجانبين أو من أحدهما فمنه ما هو محرم كالنرد والشطرنج إلا أن النرد آكد لورود النص فيه ومنه ما هو مباح كالثقاف، وتقدم وسائر اللعب إذا لم يكن فيه ضرر ولا شغل عن واجب فالأصل إباحته ذكره في الشرح وشرح المنتهى. (أو
(٥٣٧)