شرح آداب البحث: قال أي الغزالي ويشبه أن يكون الاسم لغة واصطلاحا لتلك الغريزة وإنما أطلق على المعلوم مجازا من حيث إنها ثمرته كما يعرف الشئ بثمرته فيقال العلم هو الخشية، (والعاقل: من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره) كوجود الباري سبحانه وكون الواحد أقل من الاثنين (و) عرف (الممكن) كوجود العالم (و) عرف (الممتنع) وهو المستحيل كاجتماع الضدين وكون الجسم الواحد ليس في مكانين (و) عرف (ما يضره وما ينفعه غالبا) لأن الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما اختلفت الآراء (فلا تقبل شهادة مجنون و) لا (معتوه) لأنه لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها لاحتياجها إلى الضبط وهو لا يعقله (ويقبل ممن يخنق أحيانا) إذا شهد (في حال إفاقته) لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يحن، (الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة أخرس ولو فهمت إشارته) لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يكتفي بإشارة الناطق، وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة، (إلا إذا أداها) الأخرس (بخطه) فتقبل (الرابع: الاسلام فلا تقبل شهادة كافر) لقوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. والكافر ليس منا ولو قبل شهادة غير المسلمين لم يكن. لقوله: منكم فائدة ولان الكافر غير مأمون، (ولو) كان الكافر (من أهل الذمة. ولو) شهد الكافر (على مثله) لمفهوم ما سبق. وحديث جابر أن النبي (ص) أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. رواه ابن ماجة ضعيف فإنه من رواية مجالد ولو سلم فيحتمل أنه أراد اليمين لأنها تسمى شهادة. قال الله تعالى: * (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) *. (إلا رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر ممن حضر الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط، ولو لم تكن لهم ذمة ويحلفهم الحاكم وجوبا بعد العصر) لخبر أبي موسى. قال ابن قتيبة لأنه وقت تعظمه أهل الأديان (مع ريب) أي شك. (ما خانوا ولا حرفوا وأنها لوصية الرجل) الميت
(٥٢٨)