(وينبغي) للمفتي (أن يكتب الجواب بخط واضح وسطا ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه ثم يتأمل الجواب بعد كتابته خوفا من غلط أو سهو، ويستحب أن يكتب في فتواه الحمد لله، وفي آخرها والله أعلم ونحوه، وكتبه فلان الحنبلي، أو الشافعي ونحوه) كالمالكي والحنفي اقتداء بمن سلف، (وإذا رأى خلال السطور أو في آخرها بياضا يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه، فإما أن يأمره بكتابة غير الورقة أو يشغله بشئ) ليأمن من الزيادة (وينبغي) للمفتي (أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في الورقة، ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يكتب السائل فيها غرضا له ضارا، وإن كان في موضع الجواب ورقة ملزوقة كتب على موضع الالتزاق وشغله بشئ) لئلا يحل اللزق ويوصل برقعة أخرى.
قلت: فإن كان غير ملتزق وطلب منه الكتابة ليلزق لم يجب لئلا يلزق بغير ما سئل عنه مما يخالف في الحكم، (وإذا سئل) المفتي (عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل؟ مثل أن يشرط أن تصلى الصلوات في التربة المدفون بها) الواقف، (ويدع المسجد، أو يشعل بها) أي التربة (قنديلا أو سراجا) لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز (أو وقف مدرسة، أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية، والمبتدعين في أعمالهم كأصحاب الإشارات والملاذن وأهل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالاكل والشرب والرقص) فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور فضلا عن وجوب اتباعه (ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ) كالطلاق والعتاق والايمان والأوارير (بما اعتاده هو من فهم تلك