الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين، بها بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان) الذي اعتادوه (مخالفا لحقائقها الأصلية) اللغوية لما تقدم في الايمان أن العرفي يقدم على الحقيقة المهجورة، (وإذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح) أي وكان من أهل الاجتهاد (فقال القاضي: يفتي بأيهما شاء) وتقدم ليس لمن انتسب لمذهب إما أن يتخير في مسألة ذات قولين (ومن أراد كتابة على فتيا أو) أن يكتب (شهادة لم يجز أن يكبر خطه ولا أن يوسع السطور بلا إذن ولا حاجة) لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا، (ويكره أن يكون السؤال بخطه) أي المفتي و (لا) يكره أن يكون (بإملائه وتهذيبه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فحسن أن يرتب الجواب على ترتيب الأسئلة) ليحصل التناسب (وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يذكر جوابه في الرقعة) فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها فليقل وإن كان الامر كذا فجوابه كذا.
قلت: وإن السائل بتغيير الرقعة فهو أولى (ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعا) قاله ابن عقيل (بل عليه التفصيل) في الجواب (فلو سئل) المفتي (هل له الاكل في رمضان بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني وأرسل) الامام (أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه؟ وقال) أبو حنيفة: (إن قال) أبو يوسف (نعم أو لا أخطأ، ففطن أبو يوسف وقال: إن قصره قبل جحوده فله) الأجرة لأنه قصره لربه (وبعده) أي وإن قصره بعد جحوده (لا) أجرة له (لأنه قصره لنفسه، وسأل أبو الطيب)