فيه ويجوز فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني والاجتهاد فيه، (وله) أي المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه) لأن المستفتي يجوز له أن يتخير وإن لم يخيره وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حل؟ قال: نعم. (ولا يلزم جواب ما لم يقع) لخبر أحمد عن ابن عمر: لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى ذلك. (لكن يستحب إجابته) أي السائل عما لم يقع لئلا يدخل في خبر: من كتم علما سئله - الحديث (ولا) يلزم (جواب ما لا يحتمله السائل) قال البخاري: قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون؟
أتريد أن يكذب الله ورسوله. وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. (ولا) يلزم جواب (ما لا يقع فيه)، لخبر أحمد عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ وسئل عن مسألة في اللعان فقال: سل رحمك الله عما ابتليت به، (وإن جعل له) أي للمفتي (أهل بلد رزقا ويتفرغ لهم جاز) له أخذه والأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة. قال القرافي: ولا يورث بخلاف الأجرة قال: وباب الأرزاق أدخل في باب الاحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل في باب المكاسبة. (وله) أي المفتي (قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره) أي غير المهدي (وإلا) أي وإن أخذها ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره (حرمت) عليه الهدية (ومن عدم مفتيا في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع) على الخلاف هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة أو الوقف! (وقيل: متى خلت البلد من مفت حرم السكنى فيها) قال النووي: والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت (وله) أي المفتي (رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان في