البلد من يقوم مقامه) في الفتيا لأن الافتاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سنة (وإلا) أي وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه (لم يجز) له رد الفتيا لتعينها عليه، والتعليم كذلك كما ذكر معناه النووي في شرح التهذيب (لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم) لتعين الافتاء عليه إذن (قال في عيون المسائل:
الحكم يتعين بولايته) أي الحكم (حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهره وإن كان محتملا شهادة فنادر أن لا يكون سواه) أي معه متحملا لتلك الشهادة فلا يتعين عليه أداؤها إذ يمكن نيابة غيره (وأما في الحكم ف) - أنه (لا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع: إليه امض إلى غيري من الحكام انتهى) أي ولو كان في البلد من يقوم مقامه لما يلزم على جواز تدافع الحكومات من الحقوق (ومن قوي عنده مذهب غير إمامه) لظهور الدليل معه (أفتي به) أي بما ترجح عنده من مذهب غير إمامه (وأعلم السائل) بذلك ليكون على بصيرة في تقليده (قال) الامام (أحمد: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر) أي حديث مرفوع ولا موقوف لأن قال الصحابي عنده حجة إذا لم يخالفه غيره (فأفت فيها بقول الشافعي، ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الشافعي) وفي المبدع: قال أحمد في رواية المروذي: إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش. وقد قال (ص): يملأ الأرض علما (ويجوز له) أي للمفتي (العدول عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل) قال تعالى:
* (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) *. (و) يجوز للمفتي (أن يجيبه بأكثر مما سأله) عنه لقوله (ص): وقد سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. (و) للمفتي (أن يدله) أي المستفتي (على عوض ما منعه عنه وأن ينبهه على ما