يجب الاحتراز عنه) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار (وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله) أي مهد له أي ذكر للحكم شيئا يوضح ويبين به الحكم المذكور ووطأ قبله (ما هو كالمقدمة له) ليزيل استغرابه (وله الحلف على ثبوت الحكم أحيانا) قال تعالى: * (قل: أي وربي إنه الحق) *. وقال جل ذكره: * (فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) *. والسنة شهيرة بذلك وقوله (أحيانا) احتراز من الافراط في الحلف فإنه مكروه (وله أن يكذلك مع جواب من تقدمه بالفتيا ليقول جوابي كذلك والجواب صحيح وبه أقول) طلبا للاختصار مع حصول المقصود (إذا علم صواب جوابه وكان أهلا) للفتيا، (وإلا) أي وإن لم يعلم صوابه (اشتغل بالجواب معه في الورقة وإن لم يكن) من تقدم المفتي (أهلا) للفتيا (لم يفت معه لأنه تقرير لمنكر، وإن لم يعرف المفتي اسم من كتب فله أن يمتنع من الفتيا معه خوفا مما قلناه) أي من أن يكون غير أهل تقريرا للمنكر (والأولى أن يشير على صاحب الرقعة بإبدالها) إذا جهل المفتي قبله فيها (فإن أبى ذلك) أي إبدالها (أجابه شفاها) بلا كتابة (وإذا كان هو المبتدئ بالافتاء في الرقعة كتب في الناحية اليسرى لأنه أمكن وإن كتب في) الجانب (الأيمن أو الأسفل جاز ولا يكتب فوق البسملة) احتراما لاسم الله تعالى (وعليه أن يختصر جوابه) لأن الزيادة على ما يحصل به المقصود إشغال الرقعة بلا حاجة إليه وقد لا يرضى ربها بذلك، ودلالة الحال إنه إنما أذن في قدر الحاجة (ولا بأس لو كتب) المفتي (بعد جوابه كما في الرقعة: زاد السائل من لفظه كذا) وكذا والجواب عنه كذا وكذا) لأنه إخبار بالواقع (وإن جهل) المفتي (لسان السائل) أي لغته (أجزأت ترجمة واحد ثقة) كالاخبار بالقبلة وغيرها بخلاف الترجمة عند الحاكم فحكمها كالشهادة ويأتي (وإن رأى) المفتي (لحنا فاحشا في الرقعة) المكتوب فيها السؤال (أو) رأى بها (خطأ يحيل المعنى أصلحه) لأن إجابته تتوقف على ذلك لفهم المقصود
(٣٨٤)