عليهما والقاضي يستحقه على غيره وبين الحالتين منافاة (ذكرا) لقوله (ص): لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن المرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي ليست أهلا لحضور محافل الرجال، (حرا) لأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده وكالإمامة العظمى (لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة و) قسم (فئ وإمامة صلاة) غير جمعة وعيد (وأن يكون مسلما) لأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقضاء يقتضي احترامه وبينهما منافاة، ولأنه يشترط في الشهادة فهنا أولى (عدلا ولو تائبا من قذف) نص عليه (فلا تجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع) قبول (الشهادة) لقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) *.
ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبيين عند حكمه وكالشهادة، (وأن يكون سميعا) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين (بصيرا) لأن الأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له (ناطقا) لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته (مجتهدا) إجماعا ذكره ابن حزم. ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله. ولا المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى، (ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه) إذ لم يوجد غيره (لضرورة) لكن في الافصاح إن الاجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم ثم ذكر أن الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: إنه لا يجوز تولية مجتهد فإنه إنما عني به ما كانت الحال عليه قبلي استقرارا عليه هذه المذاهب. وقال الموفق في خطبة المفتي النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطعة (واختار في الافصاح والرعاية أو مقلدا). قال في الانصاف (وعليه عمل الناس من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس وكذا المفتي)، قال ابن يسار: ما