عمار نحوه كالصائل (فإن قتل مدبرهم أو جريحهم فلا قود) على قاتله (للاختلاف في ذلك) فيكون شبهة ولكن يضمنه بالدية (ولا يجوز أن يغنم لهم) أي البغاة (مال) لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم وعصمة الأموال تابعة لدينهم (ولا تسبى لهم ذرية) لعصمتهم (ويجب رد ذلك إليهم أن أخذ منهم) لما سبق (ولا يرد السلاح والكراع) أي الخيل (حال الحرب) لأن فيه معونة علينا (بل) يردان (بعده) أي بعد انقضاء الحرب لزوال المانع، (ومن أسر من رجالهم فدخل في الطاعة خلي سبيله) ولو كان مطاعا زاد في الرعاية إن أمن أشره (وإن أبى) الدخول في الطاعة (وكان جلدا) قويا (حبس ما دامت الحرب قائمة فإذا انقضت خلي سبيله) لأن في إطلاقه قبل ذلك ضررا على أهل العدل لأنه ربما ساعد عليهم وفي حبسه كسر قلوب البغاة وإضعاف شوكتهم زاد في الشرح (وشرط عليه أ) ن (لا يعود إلى القتال ولا يرسل مع بقاء شوكتهم) لأن فيه إعانة للبغاة على أهل العدل، (فإن بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال لم يرسل) حتى يزول ذلك (وإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل بالرجل) لما فيه من كسر قلوب البغاة (ولا يخلى) سبيلهما (في الحال) بل إذا انقضت الحرب وزالت شوكتهم، (ويجوز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة)، وإن قتل أهل البغي أسرى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أسراهم وتقدم (ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم) أي البغاة (حال الحرب من نفس أو مال. ولا كفارة فيه) لأنه فعل ما أمر به كقتل الصائل عليه (فإن قتل العادل كان شهيدا) كالمصول عليه (ولا يغسل ولا يصلى عليه) ويدفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لامة حرب ونحو خف لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كشهيد معركة الكفار، (ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه) على أهل عدل (حال الحرب من نفس أو مال) لقول الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متواترون
(٢٠٩)