قبول كتابه و) العمل بمقتضاه إذا كان أهلا للقضاء لأنه قاض ثابت القضاء، وفي المغني والشرح والترغيب (الأولى) رد كتابه أي (أ) ن (لا يقبله) قبل حكمه كسرا لقلوبهم، (وإن ولى الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه) للفسق. وفي المغني والشرح:
احتمال يصح قضاؤه دفعا للضرر، (وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب حدا ثم قدر عليهم أقيم عليهم) لعموم الأدلة (وإن أعانهم) أي البغاة (أهل ذمة أو عهد انتقض عهدهم) بإعانتهم لهم طوعا مع علمهم بأن ذلك لا يجوز، كما لو انفردوا بقتالهم (وصاروا أهل حرب) تحل دماؤهم وأموالهم مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفرد بقتالهم (إلا أن يدعوا شبهة كأن يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض) عهدهم لأن ما ادعوه محتمل فيكون شبهة (وإن أكرههم البغاة على معونتهم) لم ينتقض عهدهم، (و) إن (ادعوا ذلك) أي الاكراه (قبل منهم) لأنه محتمل، وفي الكافي والشرح ببينة (ويغرمون) أي أهل الذمة والعهد (ما أتلفوه) على المسلمين (من نفس أو مال حال الحرب وغيره) بخلاف أهل البغي لأن هؤلاء لا تأويل لهم ولان سقوط الضمان عن المسلمين لئلا يؤدي إلى تنفير هم عن الرجوع للطاعة وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم، (وإن استعانوا) أي البغاة (بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم) كما لو عقدوا لهم ذمة لأن الأمان من