على المسلمين (فرض كفاية) لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخاطب بذلك طائفتان إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية: من توجد فيهم شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم لها، أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم العدالة والعلم الموصل إلى معرفة من يستحق الإمامة والرأي والتدبير المؤدي إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وأما شروط الإمامة فتأتي في كلامه (ويثبت) نصب الإمام (بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر) الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله (ص) (من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس) الذين (بصفة الشهود) من العدالة وغيرها، ولا نظر لمن عدا هؤلاء. لأنهم كالهوام (أو يجعل الامر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها) أي أهل البيعة (على أحدهم فاتفقوا عليه) كفعل عمر رضي الله عنه حيث جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع اتفاقهم على عثمان رضي الله عنه، (أو بنص من قبله عليه) بأن يعهد الامام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد أبو بكر بالإمامة إلى عمر رضي الله عنهما، (أو باجتهاد) من أهل الحل والعقد عل نصب من يصلح ومبايعته، (أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إماما) فتثبت له الإمامة ويلزم الرعية طاعته. قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. انتهى. لان عبد الملك بن مروان خرج عليه ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم، (ويعتبر) في الامام (كونه قرشيا) لحديث: الأئمة من قريش.
وحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها وقول المهاجرين للأنصار: إن العرب لا تدين