فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به. رواه الخلال، ولان تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فسقط كأهل الحرب أو كأهل العدل، (ومن أتلف من الطائعين شيئا في غير الحرب ضمنه) لأن الأصل وجوب ترك العمل به في حال الحرب للضرورة فيبقى ما عداه على الأصل، (ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه) لأنه لم يخرج بالبغي عن الاسلام (وإذا لم يكونوا) أي البغاة (من أهل بدع فليسوا بفاسقين، بل مخطئين في تأويلهم فتقبل شهادتهم ويأتي في الشهادات وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد) أي يرجع (عليهم ولا على باذل) وأجزأ (لوقوعه موقعه) لأن عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشئ مما جباه أهل البغي. وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعوا إليه زكاتهم، ولان في ترك الاحتساب به ضررا عظيما ومشقة كثيرة لأنهم قد يغلبوا على البلاد السنين الكثيرة خوارج كانوا أو غيرهم (وما أقاموا من حد وقع موقعه أيضا كخوارج كانوا أو غيرهم) دفعا للضرر، (ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين) لأن الزكاة لا يستحلف فيها. قال أحمد: لا تستحلف الناس على صدقاتهم. (ولا تقبل دعوى دفع خراج) إليهم (ولو كان الدافع مسلما ولا دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة) لأن كلا منهما عوض والأصل عدم الدفع (ولا ينقض من حكم حاكمهم) أي البغاة (إلا ما ينقض من حكم غيره) بأن خالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا ونحوه لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع من الاحكام (وإن كتب قاضيهم) أي البغاة (إلى قاضي أهل العدل جاز
(٢١٠)