شرط صحته إلزام كفهم عن المسلمين، (وأبيح) لأهل العدل (قتلهم) مقبلين ومدبرين وأخذ أموالهم (وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب) يخير فيه الامام بين القتل والرق والمن والفداء إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى من أمنهم من البغاة، (وإن أظهر قوم رأى الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة و) مثل (ترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا الحرب لم يتعرض لهم) حيث لم يخرجوا عن قبضة الامام لما روي: أن عليا كان يخطب فقال له رجل بباب المسجد: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدؤكم بقتال. (وإن سبوا الامام أو عدلا غيره، أو تعرضوا بالسب، عزرهم) لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه ولا كفارة، (وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه) الامام (عليهم) لقول علي في ابن ملجم لما جرحه: أطعموه واسقوه واحبسوه، فإن عشت فأنا ولي دمي، وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به. وإنهم ليسوا ببغاة فهم كأهل العدل فيما لهم وعليهم (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان) لان كل واحدة منهما باغية على الأخرى (وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفت على الأخرى) لأنها أتلفت نفسا معصومة ومالا معصوما. قال في الاختيارات: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور، وإن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له (فلو قتل من دخل بينهم بصلح وجهل قاتله ضمنتاه) وإن علم قاتله من طائفة وجهل عينه ضمنته وحدها. قال ابن عقيل: ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف لأن الزحام والطواف ليس فيها تعد بخلاف الأول.
تتمة: قال في الاختيارات: أجمع العلماء أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الاسلام فإنه يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى.