عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها، ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي (ولا يقتل حتى يصحو) ليكمل عقله ويفهم ما يقال وتزول شبهته، لأن القتل جعل للزجر (و) حتى (تتم له ثلاثة أيام من حين صحوه ليستتاب فيها) لأن صحوه أول زمن صار فيه من أهل العقوبة (فإن تاب) خلي سبيله (وإلا قتل) لردته (وإن قتله) أي المرتد (قاتل في حال سكره أو بعده قبل استتابته لم يضمنه) لأنه غير معصوم لكن يعزر (وإن مات) المرتد (في سكره أو قتل مات كافرا) لأنه هلك بعد ارتداده وقبل توبته فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه من المسلمين (وإن أسلم في سكره ولو أصليا صح إسلامه، ثم يسأل بعد صحوه، فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من حين إسلامه) حل سكره فيقضي الصلاة من ذلك الوقت، (وإن كفر فهو كافر من الآن) أي من حين كفر بعد صحوه فيستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل (ولا تقبل في الدنيا أي في الظاهر) بحيث يترك قتلهم وتثبت أحكام الاسلام في حقهم (توبة زنديق وهو المنافق وهو من يظهر الاسلام ويخفي الكفر) لقوله تعالى: * (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) * والزنديق لا يظهر منه على ما يتبين به رجوعه وتوبته، لأن الزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه، فإن كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع عليه فلا يكون لما قاله حكم، لأن الظاهر من حاله أنه إنما يستدفع القتل بإظهار التوبة في ذلك والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، والعرب تعبر عن هذا بقوله: ملحد أي طاعن في الأديان (وكالحلولية والإباحية وكمن يفضل متبوعه على النبي (ص) أو) يعتقد (أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو) يعتقد (أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء) الطوائف المارقين من الدين فلا تقبل توبتهم في الظاهر كالمنافق (ولا) تقبل أيضا في الظاهر توبة (من تكررت ردته) لقوله
(٢٢٤)