(البعث) كفر لتكذيبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة (أو سب، الله أو رسوله) كفر لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به (أو استهزأ بالله) تعالى (أو) ب (كتبه أو رسله) لقوله تعالى: * (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) *. قال في المغني والشرح: ولا ينبغي أن يكتفى في الهازئ بذلك بمجرد الاسلام حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك لأنه إذا لم يكتف ممن سب رسول (ص) بالتوبة فهذا أولى. (قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به) الرسول (اتفاقا، وقال أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم، ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى.) أي كفر لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: * (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) *. (أو سجد لصنم أو شمس أو قمر) عبارة المنتهى لكوكب فيدخل فيه سائر الكواكب كفر، لأن ذلك إشراك (أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين) الذي شرعه الله كفر للآية السابقة (أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو) أنه (مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته) كفر لقوله تعالى: * (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله) *. وقوله: * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) *. وقوله: * (قل لئن اجتمعت الإنس والجن) * الآية، (أو أنكر الاسلام) كفر لقوله تعالى: * (إن الدين عند الله الاسلام) *.
(أو) أنكر (الشهادتين أو) أنكر (أحدهما كفر) لأنه إنكار للوحدانية والرسالة أو إحداهما، وذلك كفر لما مر و (لا) يكفر (من حكى كفرا سمعه و) هو (لا يعتقده) قال في الفروع:
ولعل هذا إجماع. وفي الانتصار: من تزيا بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرم ولم يكفر (أو نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها) فلا يكفر بذلك (ولا من