تعالى: * (ولا تزر وازرة وأزر أخرى) *. (فإذا انقضت الحرب خلى الرهائن كما تخلى الأسرى منهم) لأن المانع من إرسالهم خوف مساعدة إخوانهم وقد زال، (وإن سألوه) أي سأل البغاة الامام (أن ينظرهم أبدا ويدعهم وما هم عليهم ويكفوا عن المسلمين وخاف فقرهم إن قاتلهم تركهم) حتى يقوى على قتالهم (وإن قوي) الامام (عليهم لم يجز إقراره على ذلك) أي على ما هم عليه من الخروج لقوله تعالى: * (فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) *. ولأنه لا يؤمن من قوة شوكتهم (وإن حضر معهم) أي البغاة (عبيد ونساء وصبيان قوتلوا مقبلين وتركوا مدبرين كغيرهم) من الأحرار الذكور والبالغين لأن قتالهم للدفع وفي الترغيب ومراهق وعبد كخيل (ويكره قصد رحمه الباغي) كأبيه وابنه وأخيه (بقتل) لقوله تعالى: * (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) *. وقال الشافعي كفر النبي (ص) أبا حذيفة ابن عقبة عن قتل أبيه، (فإن فعل) أي قتل ذا رحمه الباغي (ورثه) لان قتله غير مضمون، وكذا لو قتل الباغي ذا رحمه العادل وكذا المولى والزوج (ويحرم قتلهم) أي قتالهم (بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار) لأنه يعم من يجوز ومن لا يجوز كغير المقاتل (إلا لضرورة مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك) كما في دفع الصائل (وإن رماهم البغاة بذلك) أي بمنجنيق أو نار (جاز) لأهل العدل (رميهم بمثله) لقوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) *. (وإن اقتتلت طائفتان منهم) أي من البغاة لأنهما جميعا على الخطأ (فقدر الامام على قهرهما) أي الطائفتين (لم يمل لواحدة منهما) أي من البغاة (وإن عجز) عن قتالهما معا (وخاف) الامام (اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق) دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما (وإن
(٢٠٧)