المعضوض أو مظلوما. لما روى عمران بن حصين: أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي (ص) فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك رواه الجماعة. إلا أبا داود. ولأنه عضو تلف ضرورة دفع صاحبه، كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه إلا بقتله ونحوه، (وكذا ما في معنى العض) نحو أن حبسه في بيته أو ربطه بشئ من ماله فخلص نفسه فتلف بتخلصه شئ لم يضمنه (فإن عجز) المعضوض عن التخلص (دفعه) أي العاض (كصائل) بأسهل ما يظن اندفاعه به (وإن كان العض مباحا مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه) كخصيتيه، (أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه، فعضه فما سقط من أسنانه ضمنه) المعضوض، (وإن نظر في بيته من خصاص الباب) بفتح الخاء وهي الفروج التي فيه، (أو) نظر (من ثقب في جدار أو) نظر (من كوة) بفتح الكاف (ونحوه) كفروج في بيت شعر ولو لم يتعمد ذلك لكن ظنه متعمدا (لا) إن نظر (من باب مفتوح فرماه) أي الناظر (صاحب الدار بحصاة أو نحوها أو طعنه بعود فقلع عينه، فلا شئ عليه. ولو أمكن الدفع بدونه) لظاهر الخبر (وسواء كان في الدار نساء أو كان) الناظر (محرما أو نظر من الطريق أو من ملكه أو لا) لعموم حديث أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. (فإن ترك) الناظر (الاطلاع ومضى لم يجز رميه) لعدم الحاجة إليه (فإن رماه فقال المطلع: ما تعمدته، أو لم أر شيئا حين اطلعت لم يضمنه) الرامي لظاهر
(٢٠٠)