بكسر اللام الكذاب وتقدم ذكر قصتهما في الجهاد، (ولا يقتله إلا الامام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا) لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الامام أو نائبه كقتل الحر ولا يعارضه قوله (ص): أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. لأن قتل المرتد لكفره لا حدا (ولا يجوز أخذ فداء عنه) أي عن المرتد بل يقتل بعد الاستتابة لما تقدم من قوله (ص): من بدل دينه فاقتلوه. (وإن قتله) أي المرتد (غيره) أي غير الامام ونائبه (بلا إذنه أساء وعزر) لافتياته على الامام أو نائبه (ولم يضمن) القاتل المرتد لأنه محل غير معصوم (سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها) لأنه مهدر الدم في الجملة وردته مبيحة لدمه وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها (إلا أن يلحق) المرتد (بدار حرب فلكل) أحد (قتله) بلا استتابة (وأخذ ما معه من مال) لأنه صار حربيا وما تركه بدارنا معصوم نص عليه.
تتمة: في الفتون في مولود ولد بر أسين فبلغ ونطق أحدهما بالكفر والآخر بالاسلام إن كانا نطقا معا ففي أيهما يغلب؟ احتمالان والصحيح إن تقدم الاسلام فمرتد، (والطفل الذي لا يعقل، والمجنون، ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو إغماء، أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا إسلامه لأنه لا حكم لكلامه، وإن ارتد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القود) لأنه قتل معصوما عمدا عدوانا (وإن ارتد في صحته، ثم جن لم يقتل في حال جنونه) لأنه غير مكلف (فإذا أفاق) من جنونه (استتيب ثلاثا) لما تقدم (فإن تاب) ترك (وإلا) بأن لم يتب (قتل) بالسيف كما تقدم، (وإن عقل الصبي الاسلام صح إسلامه) إن كان مميزا لإسلام علي بن أبي طالب وهو صبي وعد ذلك من مناقبه وسبقه وقال: سبقتكم إلى الاسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي ويقال: هو أول من أسلم من الصبيان ومن الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن العبيد بلال. وقال عروة: " أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين "،