في معناها، فإن مات قبل سيده مات حرا. قاله في المبدع (1).
فصل:
حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة. ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة. ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة. ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا، ومنها: أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده (وتفارق العطية) في المرض (الوصية في أربعة أشياء.
أحدها أن يبدأ بالأول فالأول منها) لوقوعها لازمة (والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها) (2) لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة (الثاني: لا يصح الرجوع في العطية) بعد القبض لأنها لازمة في حق المعطي، ولو كثرت وإنما منع من التبرع بزيادة على الثلث لحق الورثة (بخلاف الوصية) (3) فإنه يملك الرجوع فيها، لأن التبرع فيها مشروط بالموت فقبل الموت لم يوجد. فهي كالهبة قبل القبول (الثالث: يعتبر قبوله للعطية عند وجودها) لأنها تمليك في الحال (والوصية بخلافه) (4) فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر عند وجوده (الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها) بشروطها لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة. وكذا إن كانت محاباة أو إعتاقا (ويكون) الملك (مراعى) لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أم لا؟ ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شئ من ماله؟ فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها. قال في الاختيارات: ذكر القاضي أن الموهوب له يقبض الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف. والذي ينبغي أن تسليم