و (أقرعنا بينهما) أي بين سعيد وعمرو (لتكميل الحرية في أحدهما وحصول التشقيص في الآخر) لما تقدم (وإن قال) مريض: (إن أعتقت سعدا فسعيد حر) في حال إعتاقي فالحكم سواء (أو) قال: إن أعتقت سعدا (فسعيد وعمرو حران في حال إعتاقي فالحكم سواء) فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق سعد شرطا لعتق سعيد وحده أو مع عمرو (ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة والاعتاق) أي وجود الصفة (في المرض فالحكم على ما ذكرناه) اعتبارا بوقت الاعتاق (وإن قال) مريض: (إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل فالزيادة محاباة فتعتبر من الثلث) لما تقدم (فإن لم يخرج من الثلث إلا المحاباة أو العبد قدمت المحاباة) لسبقها إن لم ترث المرأة الزوج لمانع، أما إن ورثته فعلى المذهب: نتبين أن المحاباة لم تثبت إلا أن يجيزها الورثة، فيتعين تقديم العتق للزومه من غير توقف على إجازة، فيكون سابقا. قاله الحارثي والشارح (1).
(وإن اجتمعت عطية ووصية وضاق الثلث عنهما، ولم تجز) الورثة (جميعهما قدمت العطية) لأن العطية لازمة في حق المريض فقدمت على الوصية، كعطية الصحة (ولو قضى مريض بعض غرمائه) دينه (صح) القضاء (ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه) لأنه تصرف من جائز التصرف في محله وليس بتبرع (ولم يزاحم المقضي الباقون) من الغرماء (ولو لم تف تركته ببقية الديون) لأنه أدى واجبا عليه كأداء ثمن المبيع (وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه، وإسقاطه كأرش جناية عبده) وأرش جنايته (وما عاوض عليه بثمن المثل) بيعا أو شراءا أو إجارة ونحوها (ولو مع وارث) فمن رأس المال، لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة (وما يتغابن الناس بمثله) عادة (فمن رأس المال) لأنه يندرج في ثمن المثل،