يقتضي الرد ولا مؤنته، بخلاف العارية. وفي التبصرة يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه (وتكون) العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة (في يده) أي المستأجر (أمانة) كما كانت في المدة. ف (- إن تلفت) المؤجرة قبل ردها (من غير تفريط) ولا تعد (فلا ضمان عليه) كالوديعة، لكن متى طلبها ربها وجب تمكينه منها. فإن منعه لغير عذر صارت مضمونة كالمغصوبة. ونماؤها كالأصل. فلو استأجر دابة فولدت عنده كان ولدها أمانة كأمه. وليس له الانتفاع به، لأنه غير داخل في العقد.
وهل له إمساكه بغير إذن مالكه تبعا لأصله أم لا؟ كمن أطارت الريح إلى داره ثوب غيره. خرجه القاضي وابن عقيل على وجهين: (ولا تقبل دعواه) أي المستأجر (الرد) أي رد العين المؤجرة إلى مالكها إذا أنكره (إلا ببينة لأنه قبضه) أي المؤجر (لمنفعة نفسه) فهو (كالمرتهن والمستعير) والمضارب.
تتمة: قال القاضي فيمن استأجر عبدا للخدمة: إن له المسافرة به في العقد المطلق.
قال: فإن شرط ترك المسافرة به لزم الشرط، وقال: ليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا أجره.
باب السبق والمناضلة السبق بسكون الباء بلوغ الغاية قبل غيره. والسباق فعال منه، و (السبق بفتح الباء) والسبقة (الجعل الذي يسابق عليه (1). و) السبق (بسكونها) أي الباء مصدر سبق وهو (المجاراة بين حيوان ونحوه) كسفن، (والمناضلة) من النضل يقال: ناضله مناضلة ونضالا، ونيضالا وهي (المسابقة بالسهام) وهي النشاب والنبل (تجوز) المسابقة (بلا عوض على الاقدام وبين سائر الحيوانات من إبل، وخيل وبغال، وحمير، وفيلة) جمع فيل، (وطيور حتى بحمام) خلافا للآمدي (2)، (وبين سفن، ومزاريق) جمع مزراق بكسر الميم: رمح قصير أخف من العنزة (3). قاله في حاشيته (ونحوها) كالرمح والعنزة (ومجانيق ورمي أحجار بيد