فصل:
(وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر) لأنه ملك التصرف بإذن المالك. أشبه المستأجر، (فإن أعاره أرضا للغراس، والبناء، أو لأحدهما فله ذلك) أي أن يفعل ما استعار له، (و) له (أن يزرع ما شاء) لأن الضرر أخف.
هكذا ذكره الأصحاب ههنا. وذكر في المغني في الإجارة إن أجرها للبناء امتنع الغرس، والزرع (1)، لأن ضررهما يختلف. فتمتنع الزراعة ههنا كذلك. وهو الصحيح. قاله الحارثي (وإن استعارها للزرع لم يغرس، ولم يبن) لأنهما أكثر ضررا، (وإن استعارها للغرس، أو البناء فليس له الآخر) لأن ضررهما مختلف، (و) حكم مستعير (كمستأجر في استيفائها) أي المنفعة (بنفسه وبمن يقوم مقامه) وهو وكيله لأنه نائبه، (و) مستعير كمستأجر أيضا (في استيفائها) أي المنفعة (بعينها وما دونها في الضرر من نوعها)، فإذا أعاره لزرع البر، فله زرعه وزرع ما دونه. لا ما فوقه ضررا، كدخن وذرة. وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه (وغير ذلك) أي حكم المستعير حكم المستأجر في غير ما ذكر مما تقدم في الإجارة (إلا أنهما) أي المستعير والمستأجر (يختلفان في شيئين. أحدهما) أن المستعير (لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي) لأنه لا يملك المنفعة. بل الانتفاع. (والثاني: الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع) لأنها عقد جائز. فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ، بخلاف الإجارة (فلو أعاره مطلقا) أي أعاره عينا ولم يبين صفة الانتفاع بها (ملك) المستعير (الانتفاع بالمعروف في كل ما هو) أي المعير (مهيأ) أي صالح (له كالأرض مثلا تصلح للبناء، والغراس، والزراعة، والارتباط) فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد، (وما كان غير مهيأ له، وإنما يصلح لجهة واحدة كالبساط إنما يصلح للفرش. فالاطلاق فيه كالتقييد للتعيين)