بالأمومة. ولو تزوج أمه فأولدها بنتا ثم مات فلأمه السدس ولابنته النصف. فإن ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين (ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب) للشبهة (وكذا لو اشتراها) أي ذات محرمه (وهو لا يعرفها فوطئها) فأتت بولد (ثبت النسب وورث بجميع قراباته) قال في المغني والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما: ست. إحداهن في الذكور، وهي عم هو أخ من أم، بأن ينكح زوجة ابنه التي أولدها ولدا فولدت منه أيضا ابنا، فهو عم لولد ابنه وأخوه لامه.
وخمس في الإناث، وهي بنت هي أخت أو بنت ابن وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب وأم أب هي أخت لأم. قال: ومتى كانت البنت أختا والميت رجلا فهي أخت لأم وإن كان امرأة فهي أخت لأب. وإن قيل: أم هي أخت لأم أو أم أم هي أخت لأم أو أم أب هي أخت لأب فهو محال (1) (وإذا مات ذمي) أو مستأمن (لا وارث له من أهل الذمة) ولا العهد ولا الأمان (كان ماله فيئا) كما تقدم في باب الفئ (وكذا ما فضل من ماله) أي الذمي ونحوه (عن إرثه كمن) أي كذمي (ليس له وارث إلا أحد الزوجين) فباقي ماله فئ وتقدم في بابه، فإن ورثه حربي بناء على ما تقدم من أن اختلاف الدارين ليس بمانع كان أيضا لبيت المال، لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال، كما يعلم مما تقدم في بابه.
باب ميراث المطلقة أي بيان من لا يرث من المطلقات، كالمطلقة بائنا بلا تهمة ومن يرث منهن كالمطلقة طلاقا رجعيا أو بائنايتهم فيه بقصد الحرمان (إذا أبان) الزوج (زوجته في صحته) لم يتوارثا (أو) أبانها (في مرضه غير المخوف ومات به) لم يتوارثا (2) (أو) أبانها في (مرض غير) مرض (الموت بطلاق أو غيره) كخلع على عوض. (ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا) لعدم التهمة لأنه لا فرار منه (بل) يتوارثان (في طلاق رجعي ما دامت في العدة) سواء كان